• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُعتد بإقرار المعتوه في التصرفات الباطلة الصادرة عنه لأن صحة الإقرار تتوقف على توافر الأهلية اللازمة لصحة التصرف

الإقرار الصادر عن ناقص الأهلية لا يُعتدّ به إذا تعلّق بتصرف باطل صدر عنه، لأن صحة الإقرار تتطلب توافر الأهلية ذاتها اللازمة لصحة التصرف الذي يقرّ به.

نص الاجتهاد

ان بطلان عقد البيع لصدوره عن معتوه ناقص الأهلية يستتبع عدم الأخذ بإقرار المعتوه ، لان الإقرار هو بمثابة عمل من إعمال التصرف وما يشترط في صحة التصرف يشترط في صحة الإقرار