الإقرار الصادر عن ناقص الأهلية لا يُعتدّ به إذا تعلّق بتصرف باطل صدر عنه، لأن صحة الإقرار تتطلب توافر الأهلية ذاتها اللازمة لصحة التصرف الذي يقرّ به.
ان بطلان عقد البيع لصدوره عن معتوه ناقص الأهلية يستتبع عدم الأخذ بإقرار المعتوه ، لان الإقرار هو بمثابة عمل من إعمال التصرف وما يشترط في صحة التصرف يشترط في صحة الإقرار