تسجيل العقار باسم الزوجة لا يمنع الزوج من إثبات ملكيته بالبينة الشخصية متى قامت بينهما علاقة زوجية تُعدّ مانعاً أدبياً من الحصول على دليل كتابي، وكانت الزوجة لم تُثبت أن العقار من مصوغاتها.
تسجيل عقار باسم الزوجة لدى التحديد والتحرير وادعاء الزوج أنه له بينما ادعت هي أنه من مصوغاته دون أثبات ادعائها يسمح بقبول ادعاء الزوج ويجيز أثباته بالبينة الشخصية لوجود المانع الأدبي وهو الزوجية