إذا نصّ التنظيم الاستملاكي على إسناد تقدير قيمة العقار المستملك إلى لجان استملاكية مختصة، تعيّن احترام هذا الاختصاص وعدم عرض تقدير القيمة على القضاء.
في العقارات المستملكة عملاً بالمرسوم 20 لسنة 1983 يعود الاختصاص في تقدير القيمة إلى اللجان الاستملاكية دون القضاء