• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص اللجان الاستملاكية دون القضاء بتقدير قيمة العقارات المستملكة وفق المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 1983

إذا نصّ التنظيم الاستملاكي على إسناد تقدير قيمة العقار المستملك إلى لجان استملاكية مختصة، تعيّن احترام هذا الاختصاص وعدم عرض تقدير القيمة على القضاء.

نص الاجتهاد

في العقارات المستملكة عملاً بالمرسوم 20 لسنة 1983 يعود الاختصاص في تقدير القيمة إلى اللجان الاستملاكية دون القضاء