تختص المحاكم البدائية بنظر دعاوى التعويض الناشئة عن اكتساح عقار وإقامة منشآت عسكرية عليه، متى كان الطلب منصبّاً على التعويض عن هذا الفعل.
المطالبة بالتعويض عن اكتساح عقار وإقامة منشآت عسكرية عليه من اختصاص المحاكم البدائية