الطرق الواقعة ضمن المدن يُناط تقديرها بالبلدية، والبلدية هي الخصم الصحيح الذي تُوجَّه إليه الدعوى بشأنها.
الطرقات في المدن يعود أمر تقديرها الى البلدية وهي التي توجه إليها المخاصمة