• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير أمر الطرقات في المدن ينعقد للبلدية وهي الخصم الذي توجه إليه الدعوى

الطرق الواقعة ضمن المدن يُناط تقديرها بالبلدية، والبلدية هي الخصم الصحيح الذي تُوجَّه إليه الدعوى بشأنها.

نص الاجتهاد

الطرقات في المدن يعود أمر تقديرها الى البلدية وهي التي توجه إليها المخاصمة