• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب على المحكمة الفصل في الدفع بالتقادم والرد على الدفوع الجوهرية في أسباب حكمها قبل إصدار القرار

على المحكمة أن تبحث الدفع بالتقادم وتفصل فيه قبل الحكم، وأن تُضمّن أسبابها الرد على الدفوع الجوهرية المثارة، وإلا شاب حكمها القصور الموجب للنقض.

نص الاجتهاد

الدفع بالتقادم ينبغي النظر فيه قبل إصدار الحكم لأنه ينبغي أن تكون الأحكام مشتملة على الأسباب التي بنيت عليها والرد على جميع الدفوع المثارة تحت طائلة الطعن بها