الأصل أن النص الاستملاكي الجديد يطبق فوراً على الدعاوى القائمة وعلى عمليات الاستملاك التي لم يصبح تقديرها القطعي نهائياً، ويؤول الاختصاص في المسائل التي أناطها القانون باللجان المختصة إليها، مع جواز الاستفادة من اقتطاع المساحة المجانية مرة واحدة فقط وفق ما يجيزه القانون.
لا يتعدّ بالاجتهاد الصادر قبل المرسوم التشريعي رقم 20 لعام 1983 المتعلق بالاستملاك المرسوم المذكور تطبق أحكامه على العقارات المستملكة قبل صدوره ما لم يكتسب تقدير قيمتها الدرجة القطعية وكذلك تطبق أحكامه على جميع الدعاوى القائمة عند صدوره ولذا فالاختصاص ينعقد للجان الاستملاكية المادة 31 من القانون المذكور أجازت للجنة المستملكة اقتطاع ربع مساحة العقار مجاناً لمرة واحدة ولو تناول الاستملاك الجزئي للعقار أكثر من مرة