إذا حضر الخصم إجراءات المحاكمة في الدرجة الأولى سقط تمسكه ببطلان التبليغات، وتُعد إجراءات الخصومة قاطعة للتقادم، ويكون الاختصاص بالاعتراض للمحكمة مصدرة الحكم المعترض عليه.
حضور الطاعن جلسات التقاضي في المرحلة الابتدائية يجبّ كل بطلان في التبليغات.حرمان محكمة الدرجة الأولى للمتقاضي من حق الدفاع، على فرض توبته، لا يمنعه من التقدم بدفوعه أمام محكمة الدرجة الثانية الاستئنافية.وضع إشارة دعوى جديدة مع وجود إشارة دعوى سابقة يجعل واضع الإشارة الثاني قابلاً بنتائج الإشارة الأولى.نقل العقار مثقلاً بإشارة لا يجعل المنقول لاسمه مقراً بحق صاحب الإشارة، لا سيما إذا كانت إشارة المنقول لاسمه اسبق. وبإمكان المنقول لاسمه مقاضاة صاحب الإشارة الثانية لرفعها.إجراءات التقاضي تقطع التقادم.المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه هي المختصة للنظر في الاعتراض.