إذا كان الالتزام ثابتاً كتابةً فلا يجوز نقضه أو مخالفته بالبينة الشخصية، ولا يُعتد بادعاء الغش أو الاحتيال ما لم يقم عليه استدلال كافٍ. وإقرار الخصم بصحة توقيعه على السند يثبت انشغال ذمته، ولا يفيده جهله القراءة والكتابة.
لا تسمع البينة الشخصية في الالتزامات التعاقدية المثبتة خطياً. ادعاء الغش والاحتيال يحتاج إلى استدلال. الإحالة على دفوع لدى محكمة الموضوع، لا تصلح سبباً من أسباب الطعن. لا يحتج بالعلاقة التجارية بعد الإقرار بصحة السند وانشغال الذمة. جهل المدعي القراءة والكتابة لا يجعله في حل من المسؤولية مادام قد أقر بصحة توقيعه على السند.