اشترطت قرينة المادة 878 مدني اجتماع احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف بها وبحق الانتفاع بها مدى حياته، وأن يكون هذا الاحتفاظ مؤسساً على حق ثابت غير قابل للإلغاء بإرادة المتصرف إليه وحده.
إن القرينة التي تضمنتها المادة 878 مدني لا تقوم إلا باجتماع شرطين، أولهما هو احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها، وثانيهما احتفاظه بحقه في الانتفاع بها، على أن يكون الاحتفاظ بالأمرين مدى حياته. يقصد بالاحتفاظ أن يكون مستنداً إلى حق ثابت لا يستطيع المتصرف إليه تجريده منه. أي أن لا يكون موكولاً إلى مشيئة المتصرف إليه فيستطيع أن ينتزع الانتفاع والحيازة من يد المتصرف متى أراد