• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يختص القضاء العادي بنظر منازعة الاستملاك عند عدم ثبوت صدور مرسوم به ويعد وضع يد الإدارة على العقار اعتداءً يوجب التعويض وفق أحكام المسؤولية التقصيرية

مجرد ادعاء الاستملاك دون دليل لا يُخرج النزاع من ولاية القضاء العادي؛ فإذا وضعت الإدارة يدها على عقار من غير مرسوم استملاك كان فعلها اعتداءً موجباً للتعويض على أساس المسؤولية التقصيرية، ولا يغيّر من ذلك عدم انطباق أحكام تنظيم وعمران المدن إذا لم تكن الإدارة قد سلكت طريقها القانوني.

نص الاجتهاد

ادعاء الاستملاك دون دليل يبقى النزاع من اختصاص القضاء العاديوضع الادارة يدها دون مرسوم استملاك هو اعتداء على الملكية يقدر التعويض من جرائه تبعا لقواعد المسؤولية التقصيرية ولا شأن في ذلك لقانون تنظيم وعمران المدن لاسيما اذا كانت الادارة لم تلجأ اليهمثل هذه الدعوى ليست عينية فلا داعي لوضع اشارتها على صحيفة العقار