مجرد ادعاء الاستملاك دون دليل لا يُخرج النزاع من ولاية القضاء العادي؛ فإذا وضعت الإدارة يدها على عقار من غير مرسوم استملاك كان فعلها اعتداءً موجباً للتعويض على أساس المسؤولية التقصيرية، ولا يغيّر من ذلك عدم انطباق أحكام تنظيم وعمران المدن إذا لم تكن الإدارة قد سلكت طريقها القانوني.
ادعاء الاستملاك دون دليل يبقى النزاع من اختصاص القضاء العاديوضع الادارة يدها دون مرسوم استملاك هو اعتداء على الملكية يقدر التعويض من جرائه تبعا لقواعد المسؤولية التقصيرية ولا شأن في ذلك لقانون تنظيم وعمران المدن لاسيما اذا كانت الادارة لم تلجأ اليهمثل هذه الدعوى ليست عينية فلا داعي لوضع اشارتها على صحيفة العقار