تغيير فئة أجر العامل إلى فئة أقل أو مختلفة لا يكون صحيحاً إلا إذا ثبت قبول العامل كتابةً، ولا يصلح لإثباته الاستدلال بالقرائن القضائية أو الشهادة أو مجرد استلام الأجر على الأساس الجديد بلا تحفظ.
لا يجوز نقل العامل من فئة ذوي الأجور الشهرية الى فئة ذوي الأجور الأسبوعية إلا بقبول العامل كتابة فلا يمكن اثبات هذا النقل بالقرينة القضائية أو بالشهادة. المناقشة: في حال مطالبة العامل بالحد الأدنى للأجور يتوجب على المحكمة بحث طبيعة عمله وصفة رب العمل خلال المدة التي يطالب فيها العامل بالفرق المتمم للحد الأدنى من الأجور ومن ثم استيضاح مديرية العمل والشؤون الاجتماعية عن الحد الأدنى للأجرة الذي كان مطبقاً على أمثاله خلال تلك المدة. لايجوز نقل العامل من فئة ذوي الأجور الشهرية الى فئة ذوي الأجور الأسبوعية أو حسب مقدار الانتاج إلا بقبوله كتابة. وان قبض العامل أجوره عن أحد الشهور عل الأساس المحدد للفئة الجديدة بدون اعتراض أو تحفظ منه لايمكن اعتباره قبولاً بالنقل الذي اشترط القانون لجوازه موافقة العامل الخطية.