لا يُمنح وقف تنفيذ الحكم النافذ إلا إذا قضى المحكوم عليه ثلاثة أرباع مدة العقوبة على ألا تقل المدة الباقية عن تسعة أشهر، وثبت صلاحه، وتم دفع التعويض، ويعود تقدير الصلاح لسلطات السجن المختصة.
في حال نقض القرار بشإن وقف الحكم النافذ تبت محكمة النقض بالطلب . إن مناط وقف الحكم النافذ تنفيذ ثلاث أرباع المدة المحكوم بها على إن لا تنقض عن تسعة أشهر , وصلاح المحكوم عليه , ودفع التعويض . إن سلطات السجن هي المخولة بتقرير ما إذا كان المحكوم عليه قد صلح فعلا . إن مدة دفع التعويض في الجناية هي ثلاث سنوات على إلا تتجاوز المدة الباقية من العقوبة .