عبء الإثبات يقع على من يدعي، ولا تُقبل الدعوى ما لم تُدعَم بدليلٍ قانونيٍّ مقبول.
يجب أن يؤيد الادعاء بدليل مقبول قانونا تحت طائلة رد الدعوى