حجية الأمر المقضي تمنع إعادة الادعاء أو نظر النزاع ذاته متى سبق الفصل فيه بحكمٍ اكتسب قوة القضية المقضية.
لا يجوز الادعاء مجددا بأمر بحث فيه واكتسب قوة القضية المضية