• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز معاودة الادعاء في أمر سبق الفصل فيه واكتسب قوة القضية المقضية

حجية الأمر المقضي تمنع إعادة الادعاء أو نظر النزاع ذاته متى سبق الفصل فيه بحكمٍ اكتسب قوة القضية المقضية.

نص الاجتهاد

لا يجوز الادعاء مجددا بأمر بحث فيه واكتسب قوة القضية المضية