• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتعين على محكمة الموضوع أن تبحث جميع جوانب النزاع المثارة وإلا شاب حكمها القصور الموجب للنقض

إذا طُرحت أمام محكمة الموضوع أوجه أو دفوع جوهرية في النزاع، وجب عليها بحثها جميعاً والرد عليها ضمن أسباب حكمها، وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور الموجب للنقض.

نص الاجتهاد

بيد أن على محكمة الموضوع أن تبحث في جميع جوانب الموضوع المثارة ولا تهمل شيئا منها تحت طائلة وصم قرارها بعيب القصور ونقضه