إذا طُرحت أمام محكمة الموضوع أوجه أو دفوع جوهرية في النزاع، وجب عليها بحثها جميعاً والرد عليها ضمن أسباب حكمها، وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور الموجب للنقض.
بيد أن على محكمة الموضوع أن تبحث في جميع جوانب الموضوع المثارة ولا تهمل شيئا منها تحت طائلة وصم قرارها بعيب القصور ونقضه