لا يقبل الطعن بالنقض في الأحكام الاستئنافية الصادرة في طعون قرارات القاضي العقاري المؤقت المتعلقة بعين العقار ضمن أعمال التحديد والتحرير، بينما يبقى التعويض المطالب به في دعوى أصولية خاضعاً لرقابة النقض.
الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف بصفتها مرجعاً للطعن بالقرارات الصادرة عن القاضي العقاري المؤقت تبعاً لعمليات التحديد والتحرير بالاستناد إلى أحكام القانون رقم 11 لعام 1971 لا تقبل الطعن بالنقض فيما يتعلق بعين العقار أما المطالبة بالتعويض فإنها تخضع للطعن بالنقض إذا اقيمت بها دعوى حسب الأصول