• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاركان القانونية لجريمة السلب بالعنف هي آخذ مال الغير تحت التهديد بالسلاح واستعمال العنف

لا تقوم جريمة السلب بالعنف إلا بثبوت أخذ مال الغير مقروناً بالتهديد بالسلاح واستعمال العنف على نحو يحقق عناصر الجريمة القانونية.

نص الاجتهاد

الاركان القانونية لجريمة السلب بالعنف هي آخذ مال الغير تحت التهديد بالسلاح واستعمال العنف