لا تقوم جريمة السلب بالعنف إلا بثبوت أخذ مال الغير مقروناً بالتهديد بالسلاح واستعمال العنف على نحو يحقق عناصر الجريمة القانونية.
الاركان القانونية لجريمة السلب بالعنف هي آخذ مال الغير تحت التهديد بالسلاح واستعمال العنف