وجوب الرد على طلبات المتهم الجوهرية ومناقشتها صراحةً في أسباب الحكم، وإلا وقع الحكم في قصور التعليل بما يوجب نقضه.
عدم الرد على طلبات المتهم يجعل الحكم مشوبا بقصور التعليل ويعرضه للنقض لاسيما طلب المعاينة الطبية ووضع المتهم قيد المراقبة في مشفى الأمراض العقلية