لا يؤدي الخطأ في أسباب الحكم أو في التكييف أو في ذكر النص أو وصف الجريمة أو المحكوم عليه إلى نقض الحكم متى كانت العقوبة المحكوم بها هي ذات العقوبة التي يقررها القانون للواقعة الثابتة؛ ويقتصر الأثر على تصحيح الخطأ وردّ الطعن.
إذا اشتملت أسباب الحكم على الخطأ في القانون أو خطأ في ذكر النص القانوني أو في وصف الجريمة أو في وصف المحكوم عليه أو أي خطأ أخر وكانت العقوبة المحكوم بها هي المقررة في القانون للجريمة بحسب الوقائع المثبتة في الحكم فإن محكمة النقض تصحح الخطأ الذي وقع وترد الطعن المبني على وقوع الخطأ