وجوب تسبيب الحكم تسبيبًا كافيًا يبيّن عناصر الاقتناع القضائي، ويعالج الدفوع الجوهرية، ويحدد الدليل الذي استند إليه والدليل الذي طرحه؛ وإلا عُدّ الحكم قاصر التعليل وموجبًا للنقض.
ذكر بعض أقوال الشهود على سبيل التعداد فقط وعدم مناقشة دفوع المدعى عليه والاكتفاء بعبارة ثبت لهذه المحكمة أن المتهم مدان دون ايضاح الدليل المعتمد والدليل المهدر كل ذلك يجعل الحكم غامضا ومشوبا بقصور التعليل ويستدعي نقضه