إغفال إثبات بيانات قرار ندب القاضي المكمل للنصاب في ضبط المحاكمة يخلّ بقانونية تشكيل المحكمة، وهذه المخالفة من النظام العام، وبطلان الإجراءات المترتب عليها يمتد إلى الحكم ويوجب نقضه وإعادة الدعوى إلى مصدر الحكم.
يتعين على المحكمة التي فقد نصابها وانتدب أحد القضاة لأكماله أن تذكر في ضبوط المحاكمة رقم قرار الندب وتاريخه والمراجع الذي أصدره لان قانونية تشكيل المحاكمة من النظام العام وبطلان الاجراءات يمتد أثره الى الحكم فيستدعي نقضه وما دام النقض متعلقا بالاجراءات فمن المتوجب أعداة الدعوى الى المحكمة مصدرة الحكم