• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سلطة قاضي الموضوع في استخلاص كيدية اليمين مقيدة بوجوب تأسيسها على اعتبارات تؤدي إليها

تقدير كيدية اليمين من مسائل الواقع التي يملك قاضي الموضوع سلطة استخلاصها، لكن يشترط أن يبني هذا الاستخلاص على اعتبارات وأسباب من شأنها أن تؤدي إليه بصورة سليمة.

نص الاجتهاد

لئن كان لقاضي الموضوع كامل السلطة في استخلاص كيدية اليمين إلا انه يتعين عليه أن يقيم استخلاصها على اعتبارات من شأنها أن تؤدي إليه