تقدير كيدية اليمين من مسائل الواقع التي يملك قاضي الموضوع سلطة استخلاصها، لكن يشترط أن يبني هذا الاستخلاص على اعتبارات وأسباب من شأنها أن تؤدي إليه بصورة سليمة.
لئن كان لقاضي الموضوع كامل السلطة في استخلاص كيدية اليمين إلا انه يتعين عليه أن يقيم استخلاصها على اعتبارات من شأنها أن تؤدي إليه