إذا أعيدت الإجراءات واستُجوب المتهم وسُمعت الشهود فإن ذلك يَجبر ما سبق من أخطاء إجرائية، لكن يجب على المحكمة أن ترد صراحةً على الدفوع الجوهرية؛ أما السكوت عن الرد عليها فيُبطل سلامة الحكم ويعرّضه للنقض.
إن اعادة الإجراءات واستجواب المتهم والاستماع إلى الشهود يجب الأخطاء الإجرائية السابقة ولا يؤثر عل الحكم إن طلب الرحمة وعدم الرد على هذا الدفع سلبا أو إيجابا يعرض الحكم للنقض