الحكم الغيابي يُعدّ لاغياً بمجرد القبض على المتهم، كما أن حق الطعن به في الجنايات لا يثبت للمحكوم غيابياً بل للنيابة العامة والمدعي الشخصي والمسؤول بالمال.
أن الحكم الصادر بالصورة الغيابية يعتبر لاغيا بمجرد إلقاء القبض على المتهم . أن الطعن في الحكم الغيابي من حق النيابة العامة , والمدعي الشخصي والمسؤول بالمال أذا كان صادرا عن محكمة الجنايات . ليس للمحكوم غيابيا أن يطعن بالحكم الغيابي الصادر بحقه .