يسقط حق جهة الادعاء الشخصي في منازعة مقدار التعويض بعد فوات ميعاد الطعن، ويغدو التحديد نهائياً. ولا يُقبل طعن الادعاء الشخصي في شق العقوبة إذا لم تطعن النيابة العامة فيه.
أن تحديد التعويض وعدم طعن جهة الادعاء الشخصي به في الوقت المحدد يجعله نهائيا . عدم طعن النيابة بحكم العقوبة يوجب رد طعن جهة الادعاء الشخصي به .