ندب القاضي لا يكون إلا عند قيام مبرره النظامي، ويجب أن تكون بيانات الندب كاملة ومثبتة في محاضر الجلسات، وإلا وقع البطلان المتعلق بالنظام العام.
إن ندب قاض إلى هيئة المحكمة يكون في حالة فقدإن النصاب أو خلو المحكمة من احد قضاتها . وفي كل الأحوال يجب إن يذكر في محاضر الجلسات صفة القاضي المنتدب والمرجع الذي اصدر قرار الندب ورقم القرار وتاريخه وهذا من النظام العام تثيره محكمة النقض من تلقاء ذاتها . جهالة اسم احد المستشارين يؤدي إلى بطلإن الإجراءات وبالتالي الحكم . إذا كان الطعن من المحكوم عليه كان لمحكمة النقض إن تنقضه من تلقاء ذاتها إذا توفرت أسباب النقض