• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تصحيح اسم المالك في القيود العقارية لا يوجب وضع إشارة الدعوى

إذا انصبّ الطلب على تصحيح اسم المالك في القيود العقارية دون أن يتناول حقاً عينياً على العقار، فلا تُشترط إشارة الدعوى.

نص الاجتهاد

تصحيح اسم المالك في القيود العقارية تصحيح اسم المالك في القيود العقارية لا يتطلب وضع إشارة الدعوى. تصحيح اسم المالك في القيود العقارية لا يحتاج إلى وضع إشارة الدعوى لأن الموضوع لا يتعلق بعين العقار.