إذا انصبّ الطلب على تصحيح اسم المالك في القيود العقارية دون أن يتناول حقاً عينياً على العقار، فلا تُشترط إشارة الدعوى.
تصحيح اسم المالك في القيود العقارية تصحيح اسم المالك في القيود العقارية لا يتطلب وضع إشارة الدعوى. تصحيح اسم المالك في القيود العقارية لا يحتاج إلى وضع إشارة الدعوى لأن الموضوع لا يتعلق بعين العقار.