لا يجوز الاستمرار في توقيف المتهم احتياطياً بعد اكتمال الأدلة وانتفاء أي أثرٍ للتوقيف على التحقيق، ولا سيما إذا كانت الجريمة المسندة من نوع الجنح.
«إذا كانت الجريمة المسندة إلى المدعى عليه من نوع الجنح، وكانت الأدلة قد جُمعت، ولم يعد هناك تأثير على التحقيق، فإن استمرار التوقيف يغدو غير مبرر.» قرار محكمة النقض السورية – الغرفة الجزائية قرار 227 أساس 311 تاريخ 18/2/1992.