يلزم الحكم الجزائي أن يعالج دفوع المتهم وأقواله الجوهرية معالجةً صريحة ومسببة، فإذا أغفل الرد على روايةٍ قد تغيّر وجه الرأي في الواقعة عُدّ قاصر التعليل ومستوجباً للنقض.
يتسم الحكم بقصور التعليل اذا لم يناقش أقوال المتهم في ضبط الجمارك وأمام قاضي التحقيق وما ذكره المتهم من أنه اشترى البضاعة من منطقة الزبداني وهو منطقة حدودية ويود بيعها في دمشق