إذا لم تُحط المحكمة بواقعة الدعوى إحاطةً كاملة أو أغفلت عنصراً جوهرياً من عناصرها، تعيّن نقض حكمها لقصور التعليل. وفي قضايا المخدرات، لا تقوم المسؤولية إذا خلا ملف الواقعة من ضبط مادة مخدرة لدى المتهم أو من قرينة مادية كافية على حيازتها أو تعاطيها.
إن عدم الإحاطة بواقعة الدعوى يسم الحكم بقصور التعليل . إن عدم وجود الشخص مع متعاطي المخدر , وعدم العثور على مخدر لديه مما ينفي جريمة المخدرة وشروطها ويستدعي براءة المتهم