يبطل التبليغ إذا لم يذكر موظف البريد أنه ألصق البطاقة على باب المأجور ولو شهد المختار عليها
إذا خلا محضر أو بطاقة التبليغ من بيان لصقها على باب المأجور، فإنها تكون باطلة ولو شهد المختار عليها، لأن الشهادة لا تعالج نقصاً جوهرياً يمس صحة الإجراء.
نص الاجتهاد
اغفال موظف البريد الشرح أنه ألصق البطاقة على باب المأجور يبطلها ولو شهد المختار عليها