متى تبلّغ المستأجر البطاقة المطالِبة بالأجور المستحقة، وجب عليه الوفاء بها وفق أحكام الإيجار، ويُعدّ امتناعه موجباً للإخلاء، ولا يعتدّ بدفعه بأن السداد يجب أن يتم للمالية أو بعد إذن المحكمة.
عى المستأجر دفع الأجور المستحقة بعد تبلغه البطاقة وإلا تعرض للاخلاء ولا مجال للتذرع بلزوم الدفع الى المالية وانتظار أذن المحكمة بذلك لأن العلاقة مع المالية علاقة قانونية في حين أن علاقة المؤجر والمستأجر تخضع لقواعد الإيجار الخطأفي تاريخ القرار مادي قابل للتصحيح