• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب على المستأجر أداء الأجور المستحقة بعد تبلغه الإنذار وإلا جاز الحكم بإخلائه ولا يعتد بحجته في وجوب الدفع إلى المالية وانتظار إذن المحكمة

متى تبلّغ المستأجر البطاقة المطالِبة بالأجور المستحقة، وجب عليه الوفاء بها وفق أحكام الإيجار، ويُعدّ امتناعه موجباً للإخلاء، ولا يعتدّ بدفعه بأن السداد يجب أن يتم للمالية أو بعد إذن المحكمة.

نص الاجتهاد

عى المستأجر دفع الأجور المستحقة بعد تبلغه البطاقة وإلا تعرض للاخلاء ولا مجال للتذرع بلزوم الدفع الى المالية وانتظار أذن المحكمة بذلك لأن العلاقة مع المالية علاقة قانونية في حين أن علاقة المؤجر والمستأجر تخضع لقواعد الإيجار الخطأفي تاريخ القرار مادي قابل للتصحيح