وفاء أحد أفراد أسرة المستأجر بدلًا عنه يُعدّ وفاءً صحيحًا، ولا يلزم لتقبّله أو لصحته أن تكون هناك سابقة مسجّلة بالتقصير في دفع الأجرة.
وفاء ابن المستأجر عن والده صحيح لأنه من أفراد أسرة المستأجر ولا موجب لتسجيل سابقة تقصير بالدفع