• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يصح وفاء ابن المستأجر عن والده متى كان من أفراد أسرته ولا يعد ذلك تقصيراً يوجب تسجيل سابقة بالدفع

وفاء أحد أفراد أسرة المستأجر بدلًا عنه يُعدّ وفاءً صحيحًا، ولا يلزم لتقبّله أو لصحته أن تكون هناك سابقة مسجّلة بالتقصير في دفع الأجرة.

نص الاجتهاد

وفاء ابن المستأجر عن والده صحيح لأنه من أفراد أسرة المستأجر ولا موجب لتسجيل سابقة تقصير بالدفع