يشترط لاعتداد البطاقة المبشرة وأثرها القانوني أن تتضمن تحديد المدة تحديداً واضحاً وكاملاً؛ فإذا خلا بيان المدة من هذا الوضوح انتفى أثرها.
البطاقة المبشرة التي لا تتضمن تحديد المدة بشكل تام واضح لا تنتج آثارها والمحكمة تثير هذه النقطة من تلقاء ذاتها