• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا افتقرت الدعوى ابتداءً إلى الصفة والمصلحة والدليل فلا يصححها تدخل الغير إلى جانب المدعي

الدعوى التي تفتقر ابتداءً إلى الصفة والمصلحة والدليل تكون غير صحيحة ولا يترتب على تدخل شخص آخر إلى جانب المدعي تصحيح هذا النقص.

نص الاجتهاد

اذا كانت الدعوى في الأصل مفتقرة الى الصفة والمصلحة والدليل فأنها تكون غير صحيحة ولا يصححها تدخل من آخر الى جانب المدعي