الدعوى التي تفتقر ابتداءً إلى الصفة والمصلحة والدليل تكون غير صحيحة ولا يترتب على تدخل شخص آخر إلى جانب المدعي تصحيح هذا النقص.
اذا كانت الدعوى في الأصل مفتقرة الى الصفة والمصلحة والدليل فأنها تكون غير صحيحة ولا يصححها تدخل من آخر الى جانب المدعي