إذا ثبت فنياً أن مخالفة البناء لا تشكل إساءةً موجبةً للإخلاء، فإنها لا تُعدّ مشروعةً ولا تحول دون مقاضاة المخالف بوسائل قانونية أخرى، لكنها لا تكفي بذاتها لتأسيس الإخلاء.
مخالفة البناء اذا ثبت فنيا أنها لا تشكل اساءة موجبة للإخلاء فانها لا تعني المشروعية ولا تحول دون مقاضاة المخالف بطرق أخرى