• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مخالفة البناء التي لا تُعد إساءة موجبة للإخلاء لا تضفي المشروعية على المخالفة ولا تمنع مساءلة المخالف بطرق أخرى

إذا ثبت فنياً أن مخالفة البناء لا تشكل إساءةً موجبةً للإخلاء، فإنها لا تُعدّ مشروعةً ولا تحول دون مقاضاة المخالف بوسائل قانونية أخرى، لكنها لا تكفي بذاتها لتأسيس الإخلاء.

نص الاجتهاد

مخالفة البناء اذا ثبت فنيا أنها لا تشكل اساءة موجبة للإخلاء فانها لا تعني المشروعية ولا تحول دون مقاضاة المخالف بطرق أخرى