إذا أبرمت الهيئة الإدارية العامة بيعاً بالتراضي وفق نظامها الداخلي مع فرد، فإن هذا التصرف يُكيَّف كبيعٍ عادي وتنعقد ولاية القضاء العادي بنظر النزاع الناشئ عنه.
أن بيوع الهيئات الادارية العامة بالتراضي وفق نظامها الداخلي لى الافراد يعتبر من البيوع العادية التي يختص القضاء العادي برؤيتها