• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بيعُ الهيئاتِ الإداريةِ العامةِ للغيرِ بالتراضي وفقَ نظامِها الداخلي يُعدُّ من البيوعِ العاديةِ التي يختصُّ القضاءُ العاديُّ بنظرِها

إذا أبرمت الهيئة الإدارية العامة بيعاً بالتراضي وفق نظامها الداخلي مع فرد، فإن هذا التصرف يُكيَّف كبيعٍ عادي وتنعقد ولاية القضاء العادي بنظر النزاع الناشئ عنه.

نص الاجتهاد

أن بيوع الهيئات الادارية العامة بالتراضي وفق نظامها الداخلي لى الافراد يعتبر من البيوع العادية التي يختص القضاء العادي برؤيتها