تصرف الإدارة في أملاكها وفق القانون يُنزلها منزلة الأفراد، فتغدو المنازعة الناشئة عن هذا التصرف من اختصاص القضاء العادي لا القضاء الإداري.
عندما تتصرف الادارة بأملاكها حسب القانون كبيع الاوقاف عقارها بالمزاد العلني فانها تنزل منزلة الافراد ويكون خلافها مع الافراد والحالة هذه خاضعة للقضاء العادي