• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تصرف الإدارة بأموالها وفقاً للقانون يجعلها في حكم الأفراد وتخضع منازعاتها مع الغير للقضاء العادي

تصرف الإدارة في أملاكها وفق القانون يُنزلها منزلة الأفراد، فتغدو المنازعة الناشئة عن هذا التصرف من اختصاص القضاء العادي لا القضاء الإداري.

نص الاجتهاد

عندما تتصرف الادارة بأملاكها حسب القانون كبيع الاوقاف عقارها بالمزاد العلني فانها تنزل منزلة الافراد ويكون خلافها مع الافراد والحالة هذه خاضعة للقضاء العادي