وضع اليد على العقار يقطع التقادم إذا كان في حكم الرهن الحيازي، لأن الحيازة في هذه الصورة لا تُعدّ حيازةً مكسبةً للملكية أو للحق بالتقادم.
وضع اليد على العقار يقطع التقادم لانه من باب الرهن الحيازي