• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وضع اليد على العقار المرهون رهنًا حيازيًا يقطع التقادم

وضع اليد على العقار يقطع التقادم إذا كان في حكم الرهن الحيازي، لأن الحيازة في هذه الصورة لا تُعدّ حيازةً مكسبةً للملكية أو للحق بالتقادم.

نص الاجتهاد

وضع اليد على العقار يقطع التقادم لانه من باب الرهن الحيازي