• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

درجات التقاضي يحددها القانون ولا يجوز الاتفاق على مخالفتها لتعلقها بالنظام العام

تحديد درجات التقاضي من النظام العام، فلا يجوز الاتفاق على مخالفتها ولا استحداث درجة أو إسقاط أخرى خارج ما رسمه القانون.

نص الاجتهاد

درجات التقاضي يحددها القانون وتعتبر من متعلقات النظام العام فلا يجوز الخروج عنها