تحديد درجات التقاضي من النظام العام، فلا يجوز الاتفاق على مخالفتها ولا استحداث درجة أو إسقاط أخرى خارج ما رسمه القانون.
درجات التقاضي يحددها القانون وتعتبر من متعلقات النظام العام فلا يجوز الخروج عنها