إذا نصّ القانون على قطعية محاضر الاستيلاء بعد اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة، فإن هذه القطعية تمنع القضاء العادي من بسط رقابته على الطعون الموجهة إلى تلك القرارات.
اعتبرت المادة 4 من المرسوم التشريعي 145لعام 1966 محاضر الاستيلاء قطعية بعد اعتمادها من لجنة الاعتماد أو من اللجنة التنفيذية في وزارة الاصلاح الزراعي مما يحجب عن القضاء العادي حق النظر في الطعون بمواجهة قرارات هذه اللجان