السبق في تسجيل العقار لا يمنح صاحبه الأفضلية بذاته ما لم يقترن بطلب إقالة العقد وبوضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار، لأن التسجيل المجرد لا ينهض وحده سبباً كافياً للتفضيل.
كون العقار مسجلا سابقا باسم شخص لا يكفي لاعتباره الاحق بالتفضيل ما لم يدع بإقالة العقد ويضع اشارة الدعوى