• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سبق تسجيل العقار باسم شخص لا يكفي لترجيحه على الغير ما لم يتمسك بإقالة العقد ويُشهر دعواه

السبق في تسجيل العقار لا يمنح صاحبه الأفضلية بذاته ما لم يقترن بطلب إقالة العقد وبوضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار، لأن التسجيل المجرد لا ينهض وحده سبباً كافياً للتفضيل.

نص الاجتهاد

كون العقار مسجلا سابقا باسم شخص لا يكفي لاعتباره الاحق بالتفضيل ما لم يدع بإقالة العقد ويضع اشارة الدعوى