يبدأ ميعاد مراجعة المحاكم العادية بطلب التعويض عن ضرر الاستيلاء من تاريخ نشر محاضر الاستيلاء في الجريدة الرسمية، ويكون لكل ذي شأن حق إقامة الدعوى خلال ثلاثين يوماً من هذا النشر.
ولكل ذي شأن مراجعة المحاكم العادية خلال ثلاثين يوما من نشر محاضر الاستيلاء في الجريدة الرسمية بطلب التعويض عما لحقه من ضرر من جراء الاستيلاء