• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لكل ذي شأن مراجعة المحاكم العادية خلال ثلاثين يوماً من نشر محاضر الاستيلاء للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عنه

يبدأ ميعاد مراجعة المحاكم العادية بطلب التعويض عن ضرر الاستيلاء من تاريخ نشر محاضر الاستيلاء في الجريدة الرسمية، ويكون لكل ذي شأن حق إقامة الدعوى خلال ثلاثين يوماً من هذا النشر.

نص الاجتهاد

ولكل ذي شأن مراجعة المحاكم العادية خلال ثلاثين يوما من نشر محاضر الاستيلاء في الجريدة الرسمية بطلب التعويض عما لحقه من ضرر من جراء الاستيلاء