• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المحكمة غير ملزمة بتقصي دفوع الخصوم وإنما يقع عبء إثارتها وإثباتها عليهم

لا تُكلَّف المحكمة بتقصّي دفوع الخصوم أو استنباطها من تلقاء نفسها، لأن إبداء الدفوع وبيانها يقع على عاتق الخصوم.

نص الاجتهاد

المحكمة غير ملزمة يتقصي دفوع الخصوم وان ذلك يقع على عاتقهم