لا تُكلَّف المحكمة بتقصّي دفوع الخصوم أو استنباطها من تلقاء نفسها، لأن إبداء الدفوع وبيانها يقع على عاتق الخصوم.
المحكمة غير ملزمة يتقصي دفوع الخصوم وان ذلك يقع على عاتقهم