• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم جواز التسجيل العيني بعد مضي أكثر من سنتين على أعمال التحديد والتحرير والاكتفاء ببحث طلب التعويض

بعد مضي أكثر من سنتين على أعمال التحديد والتحرير لا يعود التسجيل العيني ممكناً، ويُصار بدلاً من ذلك إلى بحث طلب التعويض.

نص الاجتهاد

بعد مضي اكثر من سنتين على اعمال التحديد والتحرير يكون التسجيل العيني غير ممكن ويصار الى بحث طلب التعويض