بعد مضي أكثر من سنتين على أعمال التحديد والتحرير لا يعود التسجيل العيني ممكناً، ويُصار بدلاً من ذلك إلى بحث طلب التعويض.
بعد مضي اكثر من سنتين على اعمال التحديد والتحرير يكون التسجيل العيني غير ممكن ويصار الى بحث طلب التعويض