الشهادتان الصادرتان عن جهةٍ محلية أو مختار لا تنهضان وحدهما دليلاً كافياً لإثبات العته ما لم تؤيدا بوسائل إثباتٍ أخرى معتبرة.
وثيقتا الشهاد الصادرتان عن الجمعية الفلاحية والمختار غير كافيتين لاثبات العته