• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تكفي وثيقتا الشهادة الصادرتان عن الجمعية الفلاحية والمختار لإثبات العته

الشهادتان الصادرتان عن جهةٍ محلية أو مختار لا تنهضان وحدهما دليلاً كافياً لإثبات العته ما لم تؤيدا بوسائل إثباتٍ أخرى معتبرة.

نص الاجتهاد

وثيقتا الشهاد الصادرتان عن الجمعية الفلاحية والمختار غير كافيتين لاثبات العته