• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقبل الطعن بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف استناداً إلى المادة 31 من القرار 186 لعام 1926

القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف لا تقبل الطعن إذا كانت داخلة في نطاق المادة 31 من القرار 186 لعام 1926.

نص الاجتهاد

الطعن بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف حسب المادة 31 من القرار 186لعام1926 غير مقبول