القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف لا تقبل الطعن إذا كانت داخلة في نطاق المادة 31 من القرار 186 لعام 1926.
الطعن بالقرار الصادر عن محكمة الاستئناف حسب المادة 31 من القرار 186لعام1926 غير مقبول