تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص الواقع منها من سلطة محكمة الموضوع وحدها، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك ما دام الاستنتاج الذي انتهت إليه مستساغاً ومؤسساً على ما يصلح لحمله.
تقييم الادلة والاخذ بها واعتمادها هي من مسائل الواقع التي يعود تقديرها لمحكمة الموضوع ولا معقب عليها من قبل محكمة النقض ما دام الاستخلاص مستساغا