• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتعين على المحكمة مطابقة الصورة مع الأصل المحفوظ لديها قبل الفصل في الدعوى

لا يجوز للمحكمة أن تفصل في الدعوى استناداً إلى صورة مستند قبل مطابقتها بالأصل المحفوظ لديها والتحقق من سلامة هذه المطابقة.

نص الاجتهاد

على المحكمة أن تجري مطابقة الصورة للاصل المحفوظ لديها قبل ان تفصل في الدعوى