لا يجوز للمحكمة أن تفصل في الدعوى استناداً إلى صورة مستند قبل مطابقتها بالأصل المحفوظ لديها والتحقق من سلامة هذه المطابقة.
على المحكمة أن تجري مطابقة الصورة للاصل المحفوظ لديها قبل ان تفصل في الدعوى